وليس مثل الدين. إنما كانت قطاعة المكاتب سيده، على أن عطيه مالا في أن يتعجل العتق. فيجب له الميراث والشهادة والحدود. وتثبت له حرمة العتاقة. ولم يشتر دراهم بدراهم. ولا ذهبا بذهب. وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه: ائتني بكذا وكذا دينارا.
وأنت حر. فوضع عنه من ذلك. فقال: إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر. فليس هذا دينا ثابتا. ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب، إذا مات أو أفلس. فدخل معهم في مال مكاتبه.
(4) باب جراح المكاتب 6 - قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه:
أن المكاتب إن قوى على أن يؤدى عقل ذلك الجرح مع كتابته، أداه. وكان على كتابته.
فإن لم يقو على ذلك، فقد عجز عن كتابته. وذلك أنه ينبغي ان يؤدى عقل ذلك الجرح قبل الكتابة. فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح، خير سيده. فإن أحب أن يؤدى عقلا ذلك الجزح، فعل. وأمسك غلامه. وصار عبدا مملوكا. وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه. وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده.
قال مالك، في القول يكاتبون جميعا، فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل.
قال مالك: من جرح منهم جرحا فيه عقل، قيل له وللذين معه في الكتابة: أدوا جميعا عقل ذلك الجرح. فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم. وإن لم يؤدوا فقد عجزوا. ويخير سيدهم.