11 - وحدثني مالك أنه بلغه، أن عثمان بن عفان أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - وقال - والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة - فالحمل يكون ستة أشهر. فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها. فوجدها قد رجمت.
حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط؟ فقال ابن شهاب: عليه الرجم. أحصن أو لم يحصن.
(2) باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 12 - حدثني مالك عن زيد بن أسلم، أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط. فأتى بسوط مكسور. فقال (فوق هذا) فأتى بسوط جديد، لم تقطع ثمرته. فقال (دون هذا) فأتى بسوط قد ركب به ولان. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. ثم قال (أيها الناس. قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورات شيئا، فليستتر بستر الله. فإنه من يبدي لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله).