(10) باب ما جاء في الخيار 25 - حدثني يحيى عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: كان في بريرة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن. فكانت إحدى السنن الثلاث أنه أعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أولاء لمن أعتق). ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم (أم صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم. فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألم أر برمة فيها لحم؟) فقالوا: بلى. يا رسول الله. ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله. ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هنو عليها صدقة، وهو لنا هدية) أخرجه البخاري في: 68 - كتاب الطلاق، 14 - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا.
ومسلم في: 20 - كتاب العتق، 2 - باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث 14.
26 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول، في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها.
قال مالك 6 وإن مسها زوجها فزعمت أنه جهلت، أن لها الخيار. فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة. ولا خيرا لها بعد أن يمسها.