قال: وسمعت مالكا يقول: الامر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال. ناضا كان أو عرضا. إن أراد الوالد ذلك.
8 - وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني، عن أبيه، أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج. فيشترى الرواحل فيغلى بها. ثم يسرع السير فيسبق الحاج. فأفلس.
فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب. فقال: أما بعد. أيها الناس. فإن الأسيفع، أسيفع جهينة، رضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج. ألا وإنه قد دان معرضا. فأصبح قدرين به.
فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة. نقسم ماله بينهم. وإياكم والدين. فإن أوله هم وآخره حرب.
(9) باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا قال يحيى: سمعت مالكا يقول: السنة عندنا في جناية العبيد. أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا. أو شئ اختلسه. أو حريسة احترسها. أو ثمر معلق جذه أو أفسده