أدركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام).
قال أبو عمر: تفرد بوصله إبراهيم بن طهمان. وقوله ثقة. عن مالك، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس.
36 - قال يحيى: سمعت مالكا يقول، فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة:
إن البعل لا يقسم مع النضح. إلا أن يرضى أهله بذلك. وإن البعل يقسم مع العين. إذا كان يشبهها. وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة، الذي بينهما متقارب، أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم. والمساكن والدور بهذه المنزلة.
(28) باب القضاء في الضواري والحريسة 37 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن على أهل الحوائط