هذى كذا وكذا قميصا. ذرع كل قميص كذا وكذا. فما نقص من ذلك فعلى غرمه.
وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل، له الجلود من جلود البقر أو الإبل: أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه. فما نقص من مائة زوج فعلى غرمه. وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. ومما يشبه ذلك، أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان: اعصر حبك هذا.
فما نقص من كذا وكذا رطلا. فعلى أن أعطيكه. وما زاد فهو لي. فهذا كله وما أشبهه من الأشياء، أو ضارعه، من المزابنة. التي لا تصلح ولا تجوز وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل، له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو العصفر: أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا. من خبط يخبط مثله خبطه. أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله. وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك. فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة.
(14) باب جامع بيع الثمر 26 - قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسماة، أو حائط مسمى، أو لبنا من غنم مسماة:
إنه لا بأس بذلك. إذا كان يؤخذ عاجلا. يشرع المشترى في أخذه عند دفعه الثمن. وإنما مثل ذلك، بمنزلة راوية زيت. يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين. ويعطيه ذهبه. ويشترط عليه أن يكيل له منها. فهذا لا بأس به. فإن انشقت الرواية. فذهب زيتها، فليس للمبتاع