به الغرر، حين يترك عده ويشترى جزافا. وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي. فلا بأس أن يباع ذلك جزافا وإنما ابتياع ذلك جزافا، كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا، ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا، بأس.
قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما. وفي شئ من ذلك ذهب أو فضة. بدنانير أو دراهم. فإن ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير، فإنه ينظر إلى قيمته. فإن كانت قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث، فذلك جائز لا بأس به. إذا كان ذلك يد بيد. ولا يكون فيه تأخير. وما اشترى من ذلك بالورق، مما فيه الورق، نظر إلى قيمته.
فإن كان قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الورق الثلث. فذلك جائز لا بأس به. إذا كان ذلك يدا بيد. ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا.
(17) باب ما جاء في الصرف 38 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، أنه التمس صرفا بمائة دينار. قال فدعاني طلحة بن عبيد الله. فتراوضنا حتى اصطرف منى.
وأخذ الذهب يقلبها في يده. ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة. وعمر بن الخطاب يسمع.