(18) باب المراطلة 39 - حدثني يحيى عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب. فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى. فإذا اعتدل لسان الميزان، اخذ وأعطى.
قال مالك: إذ مر عندنا في بيع الذهب بالذهب، والورق، مراطلة: أنه لا بأس بذلك. أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير. يدا بيد. إذا كان وزن الذهبين سواء.
عينا بعين. وإن تفاضل العدد. والدراهم أيضا في ذلك، بمنزلة الدنانير.
قال مالك: من راطل ذهبا بذهب. أو ورقا بورق. فكان بين الذهبين. فضل مثقال.
فأعطى صاحبه قيمته من الورق، أو من غيرها. فلا يأخذه. فإن ذلك قبيح. وذريعة إلى الربا. لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته. حتى كأنه اشتراه على حدته. جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا. لان يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه.
قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به. لان يجوز له البيع. فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام. والامر المنهى عنه.
قال ملاك، في الرجل يراطل الرجل، ويعطيه الذهب العتق الجياد، ويجعل معها تبرا