قال: يوقف المدبر بماله. ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب. فإن كان فيما ترك سيده، مما يحمله الثلث عتق بماله. وبما جمع من خراجه. فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله، عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه.
(3) باب الوصية في التدبير 3 - قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا. أن كل عتاقة أعتقها رجل. في وصية أوصى بها، في صحة أو مرض: أنه يردها متى شاء. ويغيرها متى شاء. ما لم يكن تدبيرا. فإذا دبر، فلا سبيل له إلى رد ما دبر.
قال مالك: وكل ولد ولدته أمة، أوصى بعتقها ولم تدبر. فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت. وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء. ويردها متى شاء. ولم يثبت لها عتاقة.
وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت، فهي حرة.
قال مالك: فإن أدركت ذلك، كان لها ذلك. وإن شاء، قبل ذلك، باعها وولدها. لأنه لم يدخل ولدها في شئ مما جعل لها.
قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير. فرق بين ذلك، ما مضى من السنة.
قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير. كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته.
وما ذكر فيها من العتاقة. وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به.