(28) باب بيع اللحم باللحم 67 - قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض. إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. يدا بيد. ولا بأس به. وإن لم يوزن إذا تحرى أن يوزن مثلا بمثل. يد بيد.
قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها. اثنين بواحد. وأكثر من ذلك. يد بيد. فإن دخل، ذلك، الاجل، فلا خير فيه.
قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الانعام والحيتان. فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض. متفاضلا. يد بيد. ولا يباع شئ من ذلك، إلى أجل.
(29) باب ما جاء في ثمن الكلب 68 - حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ومهر البغي. وحلوان الكاهن.
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 113 - باب ثمن الكلب.
ومسلم في: 22 - كتاب المساقاة، 9 - باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى، حديث 39.