لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد. ولا أن يخرج تلك الصدقة. إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه.
(13) باب الوصية في المكاتب 15 - قال مالك: إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت: أن المكاتب يقام عليه هيئته تلك. التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ. فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة. وضع ذلك في ثلث الميت. ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه.
وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله. إلا قيمته يوم قتله. ولو جرح لم يغرم جارحه. إلا دية جرحه يوم جرحه. ولا ينظر في شئ من ذلك إلى ما كوتب عليه. من الدنانير والدراهم.
لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شئ. وإن كان الذي بقي عليه من كتابته، أقل من قيمته، لم يحسب في ثلث الميت. إلا ما بقي عليه من كتابته. وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته. فصارت وصية أوصى بها.
قال مالك: وتفسير ذلك، أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم. ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم. فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه. حسبت له في ثلث سيده. فصار حرابها.
قال مالك، في رجل كاتب عبده عند موته، إنه يقوم عبدا. فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد، جاز له ذلك.