(10) باب مالا يجوز من النفقة في القراض 11 - قال يحيى: قال مالك، في رجل معه مال قراض. فهو يستنفق منه ويكتسى:
إنه لا يهب منه شيئا. ولا يعطى منه سائلا ولا غير. ولا يكافئ فيه أحدا. فأما إن اجتمع هو وقوم. فجاؤوا بطعام وجاء هو بطعام. فأرجو أن يكون ذلك واسعا. إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم. فإن تعمد ذلك، أو ما يشبهه، بغير إذن صاحب المال، فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال. فإن حلله ذلك، فلا بأس به. وإن أبى أن يحلله، فعليه أن يكافئه بمثل ذلك. إن كان ذلك شيئا له مكافاة.
(11) باب الدين في القراض 12 - قال يحيى: قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلمة. ثم باع السلعة بدين. فربح في المال. ثم هلك الذي أخذ المال. قبل أن يقبض المال. قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال، وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم. إذا كانوا أمناء على ذلك. فإن كرهوا أن يقتضوه، خلو بين صاحب المال وبينه، لم يكلفوا أن يقتضوه. ولا شئ عليهم. ولا شئ لهم. إذا أسلموه إلى رب المال.
فإن اقتضوه. فلهم فيه من الشرط والنفقة، مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم.