بإحسان - فتفسير ذلك، فيما نرى والله أعلم: أنه من أعطى من أخيه شئ من العقل. فليتبعه بالمعروف. وليؤد إليه بإحسان.
قال مالك، في الصبي الذي لا مال له. والمرأة التي لا مال لها. إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث: إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة. إن كان لهما مال أخذ منه. وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه. ليس على العاقلة منه شئ. ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي. وليس ذلك عليه.
قال مالك: الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه، أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل.
ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا. قل أو كثر. وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة. بالغا ما بلغ. وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر، فذلك عليه في ماله. وذلك لان العبد سلعة من السلع.
(17) باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه 9 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي، من دية زوجها. فقال له عمر بن الخطاب:
ادخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب، أخبره الضحاك. فقضى بذلك عمر ابن الخطاب.