إحداهن فأصابها. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - والذين يرمون أزواجهم - فهن من الأزواج. وعلى هذا، الامر عندنا.
قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، أو الأمة المسلمة، أو الحرة النصرانية.
أو اليهودية، لاعنها.
قال مالك، في الرجل يلاعن امرأته فينزع، ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين، ما لم يلتعن في الخامسة: إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد. ولم يفرق بينهما.
قال مالك، في الرجل يطلق امرأته. فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة: أنا حامل.
قال: إن أنكر زوجها حملها، لاعنها قال مالك، في الأمة المملوكة لاعنها زوجها ثم يشتريها: إنه لا يطؤها، وإن ملكها.
وذلك أن السنة مضت، أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا.
قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس لها إلا نصف الصداق (14) باب ميراث ولد الملاعنة 36 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى. وإخوته لأمه حقوقهم. ويرث