وهم إذ أعطوا في كفارة اليمين، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر. ورأوا ذلك مجزئا عنهم.
قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة. أنه، إن كسا الرجال، كساهم ثوبا ثوبا. وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين. درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزى كلا في صلاته.
(9) باب جامع الأيمان 14 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب، وهو يحلف بأبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت).
أخرجه البخاري في: 83 - كتاب الأيمان والنذور، 4 - باب لا تحلفوا بآبائكم.
ومسلم في: 27 - كتاب الأيمان، 1 - باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى، حديث 3.
15 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (لا. ومقلب القلوب).
قال الزرقاني: معلوم أن بلاغة صحيح. ولعل هذا بلغه من شيخه موسى بن عقبة.
أخرجه البخاري في: 83 - كتاب الأيمان والنذور، 3 - باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم.