(6) باب ما جاء في جلود الميتة 16 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة. كان أعطاها مولاة لميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال (أفلا انتفعتم بجلدها)؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما حرم أكلها).
أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 61 - باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
ومسلم في: 3 - كتاب الحيض، 27 - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث 101.
17 - وحدثني مالك عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا دبغ الإهاب فقد طهر).
أخرجه مسلم في: 3 - كتاب الحيض، 27 - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث 105.
18 - وحدثني عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
أخرجه أبو داود في: 31 - كتاب اللباس، 38 - باب في أهب الميتة.
والترمذي في: 22 - كتاب اللباس، 7 - باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت.
والنسائي في: 41 - كتاب الفروع والعتيرة، 6 - باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت.
وابن ماجة في: 32 - كتاب اللباس، 25 - باب لبس جلود الميتة إذا دبغت.