أو دواب. لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب. ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا. وليس هذا من سنة المسلمين في القراض. إلا أن يشترى ذلك. ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع.
قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به. على أن يقوم معه الغلام في المال. إذا لم يعد أن يعينه في المال. لا يعينه في غيره.
(6) باب القراض في العروض 7 - قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لاحد أن يقارض أحدا إلا في العين. لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض. لان المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين. إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبعه. فما خرج من ثمنه فاشتر به. وبع على وجه القراض. فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه. من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها.
أو يقول: اشتر بهذه السلعة وبع. فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك.
فإن فضل شئ فهو بيني وبينك. ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق. كثير الثمن. ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص. فيشتريه بثلث ثمنه. أو أقل من ذلك. فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض. في حصته من الربح.
أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل. فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه. ثم يغلو