حفظها بالنهار. وأن ما أفسدت المواشي بالليل، ضامن على أهلها.
قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب، عنه مرسلا.
والحديث من مراسيل الثقات. وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من العراق بالقبول. وجرى عمل أهل المدينة عليه.
قلت: أخرجه أبو داود موصولا في: 22 - كتاب البيوع، 90 - باب المواشي تفسد زرع قوم.
38 - وحدثني مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة. فانتحروها. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب.
فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم. ثمر قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله، لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال المزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم. فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وليس على هذا، العمل عندنا في تضعيف القيمة. ولكن مضى أمر الناس عندنا. على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة، يوم يأخذها.
(29) باب القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم، إن على الذي أصابها قد ما نقص من ثمنها.