قال مالك: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل، فوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها. اشترط ذلك المبتاع، أو لم يشترطه.
قال مالك: ولا يحل للبائع أن يستثنى ما في بطنها. لان ذلك غرر. يضع من ثمنها.
ولا يدرى أيصل ذلك إليه أم لا.
وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه. وذلك لا يحل له. لأنه غرر.
قال مالك، في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية. فوطئها. فحملت منه وولدت.
قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلة. يعتقون بعتقه. ويرقون برقه.
قال مال: فإذا أعتق هو. فإنما أم ولده ماه من ماله. يسلم إليه إذا أعتق.
(2) باب جامع ما في التدبير 2 - قال مالك، في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق. وأعطيك خمسين منهما منجمة على.
فقال سيده: نعم. أنت حر. وعليك خمسون دينارا. تؤدى إلى كل عام عشرة دنانير. فرضى بذلك، العبد. ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة.
قال مالك: يثبت له العتق. وصارت الخمسون دينارا دينا عليه. وجازت شهادته. وثبتت حرمته. وميراثه وحدوده. ولا يضع عنه، موت سيده، شيئا من ذلك الدين.
قال مالك، في رجل دبر عبدا له. فمات السيد. وله مال حاضر ومال غائب. فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر.