قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله. وإذا هلك قاتله الذي قتله، فليس له قصاص ولا دية.
قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شئ من الجراح. والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا. ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا. وهو أحسن ما سمعت.
(22) باب العفو في القتل العمد حدثني يحيى عن مالك، أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا: إن ذلك جائز له. وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده.
قال مالك، في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه. ويجب له: إنه ليس على القاتل عقل يلزمه. إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند العفو عنه.
قال مالك، في القاتل عمدا إذا عفى عنه: أنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة.
قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت، على ذلك، البينة. وللمقتول بنون وبنات. فعفا لبنون وأبى البنات أن يعفون. فعفو البنين جائز على البنات. ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه.