(5) باب ميراث الإخوة للأب والأم قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيطا، ولا مع ولد الابن الذكر شيطا. ولا مع الأب دنيا شيئا. وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء، ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب، ما فضل من المال. يكونون فيه عصبة. يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة. فيعطون فرائضهم. فإن فضل بعد ذلك فضل. كان للاخوة للأب والأم. يقتسمونه بينهم على كتاب الله. ذكرانا كانوا أو إناثا. للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يفضل شئ، فلا شئ لهم.
قال: وإن يترك المتوفى أبا، ولا جدا أبا أب، ولا ولدا، ولا ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم، النصف. فإن كانتا اثنتين، فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم، فرض لهما الثلثان. فإن كان معهما أخ ذكر، فلا فريضة لاحد من الأخوات. واحدة كانت أو أكثر من ذلك. ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة.
فيعطون فرائضهم. فما فضل بعد ذلك من شئ، كان بين الإخوة للأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين. إلا في فريضة واحدة فقط. لم يكن لهم فيها شئ فاشتركوا فيها مع بنى الأم في ثلثهم. وتلك الفريضة هي امرأة توفيت. وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمه، إخوتها لأمها وأبيها. فكان لزوجها النصف. ولأمها السدس. ولإخوتها لأمها الثلث.