ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة، إذا فعلا ذلك بيعا. وإنما أرخص في الإقالة والشرك، والتولية، ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة، أو نقصان، أو نظرة. فإن دخل ذلك، زيادة أو نقصان، أو نظرة، صار بيعا. يحله ما يحل البيع. ويحرمه ما يحرم البيع.
قال مالك: من سلف في حنطة شامية، فلا بأس أن يأخذ محمولة، بعد محل الاجل.
قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف. فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه. أو أدنى بعد محل الاجل. وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة. فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية. وإن سلف في تمر عجوة، فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا.
وإن سلف في زبيب أحمر، فلا بأس أن يأخذ اسود. إذا كان ذلك كله بعد محل الاجل.
إذا كانت مكيلة ذلك سواء. بمثل كيل ما سلف فيه.
(22) باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما 50 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه: أن سليمان بن يسار قال: فنى علف حمار سعد ابن أبي وقاص. فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك. فابتع بها شعيرا. ولا تأخذ إلا مثله.
51 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أنه أخبره: أن عبد الرحمن