32 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد، أنها اختلعت من زوجها بكل شئ لها. فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر.
قال مالك، في المفتدية التي تفتدي من زوجها: أنه إذا علم أن زوجها أضربها، وضيق عليها، وعليم أنه ظالم لها، مضى الطلاق. ورد عليها مالها.
قال فهذا الذي كنت أسمع. واذى كنت أسمع. والذي عليه أمر الناس عندنا.
قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المراة من زوجها، بأكثر مما أعطاها.
(12) باب طلاق المختلعة 33 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن ربيع بنت معوذ بن عفراء، جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر. فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان. فبلغ ذلك عثمان بن عفان، فلم ينكره. وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة. ثلاثة قروء.
قال مالك، في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد. فإن هو نكحها، ففارقها قبل أن يمسها، لم يكن له عليها عدة من الطلاق الاخر. وتبنى على عدتها الأولى.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.