(16) باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا 28 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة. فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، أو كل أربعة بثلاثة عينا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أريتما فردا).
مرسل. ورواه ابن وهب عن الليث بن سعيد. وعمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم... الخ.
29 - وحدثني عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الدينار بالدينار، والدرهم، لا فضل بينهما).
أخرجه مسلم في: 22 - كتاب المساقاة، 15 - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث 85.
ورواه الشافعي في الرسالة، فقرة 759، بتحقيق أحمد محمد شاكر.
30 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق