(8) باب ما جاء في لبس الثياب 17 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين. وعن بيعتين. عن الملامسة وعن المنابذة. وعن أن يحتبى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شئ. وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه.
أخرجه البخاري في: 77 - كتاب اللباس، 21 - باب الاحتباء في ثوب واحد.
18 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد. فقال: يا رسول الله. لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال روسل الله صلى الله عليه وسلم (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة).