كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٩٦٠
(2) باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني 3 - حدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم، فإنما يقول: السام عليكم. فقل:
عليك).
أخرجه البخاري في: 79 - كتاب الاستئذان، 22 - باب كيف يرد على أهل الذمة السلام.
ومسلم في: 39 - كتاب السلام، 4 - باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، حديث 8.
قال يحيى: وسئل مالك عن من سلم عن اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال: لا.
(3) باب جامع السلام 4 - حدثني عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي مرة مولى عقيل ابن أبي طالب، عن أبي وافد الليثي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هو جالس في المسجد والناس معه. إذ أقبل نفر ثلاثة. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. فلما وقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما. فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وأما الاخر فجلس خلفهم. وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألا أخبر كم عن

3 - (السام عليكم) أي الموت. ومنه الحديث «لكل داء دواء إلا السام» قيل: وما السام يا رسول الله؟ قال «الموت».
4 - (فرجه) هي الحلل بين الشيئين.
(٩٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 ... » »»
الفهرست