قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة، وهو يجد طولا لحرة. ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة، إلا أن يخشى العنت. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - قال - ذلك لمن خشي العنت منكم -.
(13) باب ما جاء في الرجل يملك امرأته، وقد كانت تحته ففارقها 30 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت، أنه كان يقول، في الرجل يطلق الأمة ثلاثا، ثم يشتريها، إنها لا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره.
31 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية، فطلقها العبد البتة، ثم وهبها سيدها له. هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.