(8) باب ظهار الحر 20 - حدثني يحيى عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم ابن محمد، عن رجل طلق امرأة: إن هو تزوجها. فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه، إن هو تزوجها. فأمره عمر بن الخطاب، إن هو تزوجها، أن لا يقربها، حتى يكفر كفارة المتظاهر.
21 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار، عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها؟ فقالا: إن نكحها، فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
22 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال، في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة: إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة.