37 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن أبا نهشل بن الأسود، قال للقاسم ابن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفا عنها، وهي في القمر. فجالست منها مجلس الرجل من امرأته. فقالت: إني حائض. فقمت. فلم أقربها بعد. أفأهبها لابني يطؤها؟ فنهاه القاسم عن ذلك.
38 - وحدثني عن مالك، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبد الملك بن مروان، أنه وهب لصاحب له جارية. ثم سأله عنها. فقال: قد هممت أن أهبها لابني، فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد الملك: لمروان كان أورع منك. وهب لابنه جارية. ثم قال: لا تقربها.
فإني قد رأيت ساقها منكشفة.
(16) باب النهى عن نكاح إماء أهل الكتاب قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية. لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم - فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى - ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح لا محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - فهن الإماء المؤمنات.
قال مالك: فإنما أحل الله، فيما نرى، نكاح الإماء المؤمنات. ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب. اليهودية والنصرانية.