فإن رأوا وجه بيع، بيعت عليهما. وإن رأوا وجه انتظار، انتظر بها.
قال مالك، في رجل أخذ من رجل مالا قراضا. فعمل فيه. ثم سأله صاحب المال عن ماله. فقال: هو عندي وافر. فلما آخذه به، قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا. لمال يسميه. وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي، قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده. ويؤخذ بإقراره على نفسه. إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله.
فإن لم يأت بأمر معروف. أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره.
قال مالك: وكذلك أيضا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه. فقال: ما ربحت فيه شيئا. وما قلت ذلك إلا لان تقره في يدي: فذلك لا ينفعه. ويؤخذ بما أقربه. وإلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه. فلا يلزمه ذلك.
قال ملاك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فربح فيه ربحا. فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين. وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث. قال مالك: القول قوله العامل. وعليه، في ذلك، اليمين. إذا كان ما قال يشبه قراض مثله. وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس. وإن جاء بأمر يستنكر، ليس على مثله يتقارض الناس، لم يصدق. ورد إلى قراض مثله.
قال مالك، في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا. فاشترى بها سلعة. ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار. فوجدها قد سرقت. فقال رب المال: بع السلعة فإن كان فيها فضل كان لي. وإن كان فيها نقصان كان عليك. لأنك أنت ضيعت. وقال المقارض: