(3) باب الوصية في الثلث لا تتعدى 4 - حدثني مالك عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أنه قال:
جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. من وجع اشتد بي. فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وأنا ذو مال. ولا يرثني إلا ابنة لي. أفا تصدق بثلثي مالي؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) فقلت: فالشطر؟ قال (لا) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الثلث.
والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله، إلا أجرت. حتى ما تجعل في في امرأتك) قال، فقلت: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنك لن تخلف، فتعمل عملا صالحا، إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. ولا ترددهم على أعقابهم. لكن البائس سعد ابن خولة. يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة).
أخرجه البخاري في: 23 - كتاب الجنائز، 37 - باب رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة.
ومسلم في: 25 - كتاب الوصية، 1 - باب الوصية بالثلث، حديث 5.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول، في الرجل يوصى بثلث ماله لرجل. ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش. ثم هو حر. فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال: فإن