من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح. ففعل ذلك ليجيز بيعه. وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده. ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه. حين أدخل معه اللبن.
قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل. لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل. ولو جعل نصف المد من دقيق، ونصفه من حنطة، فباع ذلك بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذي وصفنا. لا يصلح. لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة، حتى جعل معها الدقيق. فهذا لا يصلح.
(23) باب جامع بيع الطعام 53 - حدثني يحيى عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، انه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع لاطعام. يكون من الصكوك بالجار. فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم. فأعطى بالنصف طعاما. فقال سعيد: لا. ولكن أعط أنت درهما. وخذ بقيته طعاما.
54 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض.
قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى. فلما حل الاجل، قال الذي