فأهريقت عليه دماء. ثم خلف عليها، هذا تعنى الاخر، فلا أدرى من أيهما هو؟ قال فكبر القائف. فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت.
23 - وحدثني مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، أو عثمان بن عفان، قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها. وذكرت أنها حرة فتزوجها. فولدت له أولادا. فقضى أن يفدى ولده بمثلهم.
(22) باب القضاء في ميراث الولد المستلحق قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والقيمة أعدل في هذا، إن شاء الله.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون.
فيقول أحدهم: قد أقر أبى أن فلانا ابنه: إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة انسان واحد.
ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه. يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده.
قال مالك: وتفسير ذلك، أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك ستمائة دينار.
فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار. ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه.
فيكون على الذي شهد، للذي استلحق، مائة دينار. وذلك نصف ميراث المستلحق. لو لحق.
ولو أقر له اذخر أخذ المائة الأخرى. فاستكمل حقه وثبت نسبه. وهو أيضا بمنزلة