(5) باب ما لا يبين من التمليك 14 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر، قريبة بنت أبي أمية. فزوجوه. ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن، وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن. فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها. فاختارت زوجها. فلم يكن ذلك طلاقا.
15 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبليه، أن عائشة زوج النبي (ص) زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير. وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذه به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير.
فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيتيه.
فقرت حفصة عند المنذر. ولم يكن ذلك طلاقا.
16 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة، سئلا عن الرجل، يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضى فيه شيئا؟ فقالا: ليس ذلك بطلاق.
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن قال: إذا ملك الرجل