(31) باب السلفة في العروض 70 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه قال:
سمعت عبد الله بن عباس، ورجل يسأله: عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضا.
فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه، بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به. ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه، لم يكن بذلك بأس.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض. فإذا كان كل شئ من ذلك موصوفا. فسلف فيه إلى أجل فحل الاجل. فإن المشترى لا يبيع شيئا من ذلك. من الذي اشتراه منه. بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه. قبل أن يقبض ما سلفه فيه. وذلك أنه إذا فعله، فهو الربا صار المشترى إن أعطى الذي باعه. دنانير أو دراهم فانتفع بها. فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشترى. باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيما. فصار أن رد إليه ما سلفه وزاد من عنده.
قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى.
ثم حل الاجل. فإنه لا بأس أن يبيع المشترى تلك السلعة من البائع. قبل أن يحل الاجل.
أو بعد ما يحل. بعرض من العروض. يعجله ولا يؤخره. بالغا ما بلغ ذلك العرض. إلا