(2) باب الحمالة في الكتابة 4 - قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أن العبيد إذا كوتبوا جميعا. كتابة واحدة.
فإن بعضهم حملاء عن بعض. وإنه لا يوضع عنهم، لموت أحدهم، شئ. وإن قال أحدهم:
قد عجزت. وألقى بيديه. فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل. ويتعاونون بذلك في كتابتهم. حتى يعتق بعتقهم. إن عتقوا ويرق برقهم. إن رقوا.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أن العبد إذا كاتبه سيده. لم ينبغ لسيده أن يحتمل له، بكتابة عبده، أحد. إن مات العبد أو عجز. وليس هذا من سنة المسلمين. وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب، بما عليه من كتابته. ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له. أخذ ماله باطلا. لا هو ابتاع المكاتب، فيكون ما أخذ منه من ثمن شئ هو له.
ولا المكاتب عتق، فيكون في ثمن حرمة ثبتت له. فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده.
وكان عبدا مملوكا له. وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها.
إنما هي شئ. إن أداه المكاتب عتق. وإن مات المكاتب وعليه دين، لم يحاص الغرماء سيده بكتابته. وكان الغرماء أولى بذلك من سيده. وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس.
رد عبدا مملوكا لسيده. وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب. لا يدخلون مع سيده في شئ من ثمن رقبته.