قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) فأجلى يهود خيبر.
مرسل. وهو موصول في الصحيحين عن ابن عباس.
فأخرجه البخاري في: 58 - كتاب الجزية والموادعة، 6 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب.
ومسلم في: 25 - كتاب الوصية، 5 - باب ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصى فيه، حديث 20.
19 - قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك. فأما يهود خبير فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شئ. وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض. فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض. قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب. ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها.
(6) باب جامع ما جاء في أمر المدينة 20 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله (ص 9 طلع له أحد.
فقال (هذا جبل يحبنا ونحبه).
مرسل عند جميع رواة مالك.