(36) باب بيع المرابحة 77 - حدثني يحيى قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في البرز يشتريه الرجل ببلد.
ثم يقدم به بلدا آخر. فيبيعه مرابحة: إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة. ولا أجر الطي ولا الشد. ولا النفقة. ولا كراء بيت. فأما كراء البز في حملانه، فإنه يحسب في أصل الثمن.
ولا يحسب فيه ربح. إلا أن يعلم الباع من يساومه بذل كله. فإن ربحوه عل ذل كله. بعد العلم به. فلا بأس به.
قال مالك، فأما القصارة والخياطة والصباغ. وما أشبه ذلك. فهو بمنزلة البز. يحسب فيه الربح. كما يحسب في البز. فإن باع لبز ولم يبين شيئا مما سميت. إنه لا يحسب له فيه ربح. فإن فات البر، فإن الراء يحسب. ولا يحسب عليه ربح. فإن لم يفت البز، فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شئ مما يجوز بينهما.
قال مالك، في الرجل يشترى المتاع بالذهب أو بالورق. والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار. فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة لا أو يبيعه حيث اشتراه. مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. فإنه إن كان ابتاعه بدراهم. وباعه بدنانير. أو ابتاعه بدنانير، وباعه بدراهم. وكان المتاع لم يفت. فالمبتاع بالخيار. إن شاء أخذه. وإن شاء تركه. فإن فات