قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة. ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها. فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم. أدى عنهم جميع ما عليهم. وكان فضل المال لسيده. ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شئ. ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم. من الكتابة التي قضيت من مال الهالك. لان الهالك إنما كان تحمل عنهم.
فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله. وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة. ولم يكاتب عليه. لم يرثه. لان المكاتب لم يعتق حتى مات.
(3) باب القطاعة في الكتابة 5 - حدثني مالك، أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي (ص 9 كانت تقاطع مكاتبيها بلا ذهب والورث. قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين. فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته. إلا بإذن شريكه. وذلك أن العبد وماله بينهما. فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه. ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز