(3) باب القسامة في قتل الخطأ قال يحيى: قال مالك: القسامة في قتل الخطأ، يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم. يخلفون خمسين يمينا. تكون على قسم مواريثهم من الدية. فإن كان في الايمان كسور إذا قسمت بينهم، نظر إلى اذى يكون عليه أك ثر تلك الايمان إذا قسمت. فيجبر عليه تلك اليمين.
قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء. فإن يحلفن ويأخذن الدية. فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد، حلف خمسين يمينا وأخذ الدية. وإنما يكون ذلك في قتل الخطاء ولا يكون في قتل العمد.
(4) باب الميراث في القسامة قال يحيى: قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله. يرثها بنات الميت وأخواته. ومن يرثه من النساء فإن لم يحرز السناء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء.
قال مالك: إذا قام بعض ورثه المقتول الذي يقتل خطا، يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها. وأصحابه غيب. ولم يأخذ ذلك. ولم يستحق من الدية شيئا، قل ولا كثر. دون