27 - وحدثني عن مالك، عن زريق بن حكيم، أنه أخبره، أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق. قال فأشكل على أمره. قال فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز. أسأله عن ذلك.
وهو الوالي يومئذ. قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده. وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم - فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا، فاقطع يده.
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير كانوا يقولون: إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع، قطع.
قال مالك: وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع، قطع.
(9) باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 28 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أن صفوان ابن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية المدينة. فنام في المسجد وتوسد رداءه. فجاء سارق فأخذ رداءه. فأخذ صفوان السارق. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.