33 - وحدثني مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن أبيه، أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض. فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة. فأبى محمد. فقال له الضحاك: لم تمنعني؟ وهو لك منفعة. تشرب به أولا وآخر. ولا يضرك. فأبى محمد.
فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب. فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة. فأمره أن يخلى سبيله. فقال محمد: لا. فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه؟ وهو لك نافع. تسقى به أولا وآخرا. وهو لا يضرك. فقال محمد: لا. والله. فقال عمر: والله، ليمون به ولو على بطنك.
فأمره عمر أن يمر به. ففعل الضحاك.
34 - وحدثني مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: كان، في حائط جده، ربيع لعبد الرحمن بن عوف. فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط، هي أقرب إلى أرضه. فمنعه صاحب الحائط. فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله.
(27) باب القضاء في قسم الأموال 35 - حدثني يحيى عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية. وأيما دار أو أرض