11 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير، أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح. كان له عم صغير. هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله.
فأخذه أحيحة فقتله. فقال أخواله: كنا أهل ثمة ورمه. حتى إذا استوى عل عممه. غلبنا حق امرئ في عمه.
قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل.
قال مالك: الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا.
ولا من ماله. ولا يحجب أحد وقع له ميراث. وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا.
وقد اختلف في أن يرث من ماله. لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه. وليأخذ ماله. فأحب إلى أن يرث من ماله. ولا يرث من ديته.
(18) باب ما جامع العقل 12 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة