4 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله ابن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم. وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر:
بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان. فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه. وقال عبد الله: بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له، لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف. وارتجع العبد. فصح عنده.
فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا. أن كل من ابتاع وليدة فحملت، أو عبدا فأعتقه.
وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده. فقامت البينة، إنه قد كان به عيب عند الذي باعه. أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره. فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه. فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشترى العبد، ثم يظهر منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشترى عيب آخر: إنه، إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا، مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة. فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين. إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد، بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم