(7) باب ما جاء في الانتعال 14 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمشين أحدكم في نعل واحدة. لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا).
أخرجه البخاري في: 77 - كتاب اللباس، 40 - باب لا يمشى في نعل واحدة.
ومسلم في: 37 - كتاب اللباس والزينة، 19 - باب إذا انتعل فليبدأ باليمين، حديث 68.
15 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. وإذا نزع فليبدأ بالشمال. ولتكن اليمنى أو لهما تنعل. وآخرهما تنزع).
أخرجه البخاري في: 77 - كتاب اللباس، 39 - باب ينزع نعل اليسرى.
16 - وحدثني عن مالك، عن عمه أبى سهيل بن مالك، عن أبيه، عن كعب الأحبار، أن رجلا نزع نعليه. فقال: لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية - فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى - قال ثم قال كعب للرجل: أتدري ما كانت نعلا موسى؟
قال مالك: لا أدرى ما أجابه الرجل. فقال كعب: كانتا من جلد حمار ميت.