وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه كان يقول: الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم. ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم.
قال مالك: فدية جنين الحرة عشر ديتها. والعشر خمسون دينارا أو ستمائة درهم.
قال مال: ولم أسمع أحد يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة، حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا.
قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة.
قال مالك: ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال. فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة. ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه.
قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا. والتي قتلت حامل. لم يقد منها حتى تضع حملها. وإن قتلت المرأة وهي حامل، عمدا أو خطأ. فليس على من قتلها في جنينها شئ.
فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها. وليس في جنينها دية. وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها. وليس في جنينها دية.
وحدثني يحيى: سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح؟ فقال: أرى أن فيه عشر دية أمه.
(8) باب ما فيه الدية كاملة حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول، في الشفتين الدية كاملة. فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية.