معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم بن هاشم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد) قالت: فكرهته. ثم قال (انكحي أسامة بن زيد) فنكحته. فجعل الله في ذلك خيرا.
واغتبطت به.
أخرجه مسلم في: 18 - كتاب الطلاق، 6 - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث 35.
ورواه الشافعي في الرسالة فقرة، 856، بتحقيق أحمد محمد شاكر.
68 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل. وليست لها نفقة. إلا أن تكون حاملا، فينفق عليها، حتى تضع حملها.
قال مالك: وهذا الامر عندنا.
(24) باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها 69 - قال مالك: الامر عندنا في طلاق العبد الأمة، إذ طلقها وهي أمة، ثم عتقت بعد، فعدتها عدة الأمة. لا يغير عدتها عتقها. كانت له عليها رجعة. أو لم تكن له عليها رجعة.
لا تنتقل عدتها.