قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ولها الميراث، ولا عدة عليها. وإن دخل بها ثم طلقها، فلها المهر كله، والميراث. البكر والثيب في هذه عندنا سواء.
(17) باب ما جاء في متعة الطلاق 45 - حدثني يحيى عن مالك، انه بلغه أن عبد الرحمن بن عوق طلق امرأة له. فمتع بوليدة.
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة.
إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها.
46 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: لكل مطلقة متعة.
قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك.
قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف. في قليلها ولا كثيرها.