أن الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا، وكان في ولاية أبيه.
قال مالك، في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر، فيعفو أبوها عن نصف الصداق: إن ذلك جائز من أبيها، فيما وضع عنه.
قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قاف في كتابه - إلا أن يعفون - فهن النساء اللاتي قد دخل بهن - أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح - فهو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته.
بها: إنه لا صداق لها.
قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من رعب دينار. وذلك أدنى ما يجب فيه القطع.
(4) باب إرخاء الستور 12 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عرم بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل، أنه إذا أرخيت الستور، فقد وجب الصداق.
13 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عليهما الستور، فقد وجب الصداق.