وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: ما ذبح به، إذا بضع فلا بأس به، إذا اضطررت إليه.
(3) باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة 7 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، أنه سأل أبا هريرة: عن شاة ذبحت فتحرك بعضها. فأمره أن يأكلها. ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت، فقال: إن الميتة لتتحرك. ونهاه عن ذلك.
وسئل مالك عن شاة ترددت فتكسرت. فأدركها صابحها فذبحها. فسال الدم منها ولم تتحرك. فقال مالك: إذا كان ذبحها ونفسها يجرى، وهي تطرف، فليأكلها.
(4) باب ذكاة ما في بطن الذبيحة 8 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: إذا نجرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها. إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره. فإذا خرج من بطن أمه، ذبح حتى يخرج الدم من جوفه.
9 - وحدثني عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: ذكاة ما في بطن الذبيحة، في ذكاة أمه. إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره